12962 حديث : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن لي [ ص: 374 ] حليا ، وإن زوجي خفيف ذات اليد ، وإن لي بني أخ ، أفيجزئ عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم ؟ قال : نعم .
قط في الزكاة : ثنا ، ثنا أحمد بن محمد بن سعيد أحمد بن محمد بن مقاتل الرازي ، ثنا محمد بن الأزهر ، ثنا ، عن قبيصة بن عقبة سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، به . وقال : محمد بن الأزهر ضعيف . وهذا وهم . وروى عن علقمة ، عن عبد الله موقوفا ، ولا يصح ، فالصواب عن إبراهيم ، عن عبد الله مرسل . حدثنا علي بن محمد المصري ، ثنا عبد الله بن أبي مريم ، ثنا ، ثنا الفريابي سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة : امرأة ابن مسعود سألت عن حلي لها . قال : إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة . قالت : إن في حجري أن . . . فذكر نحوه .
حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ، ثنا حامد بن شعيب ، ثنا ، ثنا سريج بن يونس علي بن ثابت ، عن ، عن يحيى بن أبي أنيسة حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن لامرأتي حليا ثمن عشرين مثقالا ، قال : فأد زكاته نصف مثقال . وقال : متروك . وهذا وهم ، والصواب مرسل موقوف . حدثنا يحيى بن أبي أنيسة محمد بن إسماعيل الفارسي ، ثنا ، أنا يحيى بن أبي طالب عبد الوهاب ، ثنا سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم : أن امرأة ابن مسعود سألت عن طوق لها فيه عشرون مثقالا ، فذكر نحو ما تقدم . وبه : عن [ ص: 375 ] عبد الوهاب ، عن ، عن هشام الدستوائي حماد ، عن إبراهيم ، نحوه . وقال : هذا صحيح ، وكلهم ثقات .