2 - إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمي  ، عن عمر   . 
ولم يدركه ، خلافا لابن حبان   . 
 15113  - حديث : لأمنعن فروج ذات الأحساب إلا من الأكفاء   . موقوف . 
قط في النكاح : ثنا  الحسين بن إسماعيل  ، ثنا  إسحاق بن بهلول  قال : قيل  [ ص: 80 ] لعبد الله بن داود   : يزوج الرجل كريمته من ذي الدين إذا لم يكن في الحسب مثله . 
فقال : حدثني  مسعر  ، عن سعد بن إبراهيم  ، عنه ، بهذا . وعن الحسين  ، عن إسحاق  قال : قلت لسفيان - يعني ابن عيينة   - عن ذلك : فقال : نعم . قال : وسألت وكيعا عن الكفؤ ، فقال : حدثني  الحسن بن صالح  ، عن  ابن أبي ليلى  قال : الكفؤ في الدين والمنصب ، قال  وكيع   : وسمعت  أبا حنيفة  ، يقول : الكفؤ في الدين والمنصب والمال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					