[ ص: 165 ] 15315 - حديث : كان يقول : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، وهو أملك بها ما دامت في عدتها . عمر بن الخطاب أن
قط في الطلاق : ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا ، ثنا أبو الأزهر يعقوب بن إبراهيم ، ثنا أبي ، عن ، حدثني ابن إسحاق ، عن محمد بن مسلم بن شهاب ، سعيد بن المسيب ، بهذا . وأبي بكر بن عبد الرحمن