16030  - حديث :  " لا جلب ولا جنب ولا اعتراض ، ولا يبيع حاضر لباد ، ولا تصروا الإبل والغنم   . . . " الحديث . 
 [ ص: 521 ] قط في البيوع : حدثنا أبو طالب علي بن محمد بن أحمد بن الجهم الكاتب  ، ثنا علي بن زيد الفرائضي  ، ثنا  إسحاق بن إبراهيم الحنيني  ، ثنا  كثير بن عبد الله  ، عن أبيه ، عن جده ، به . 
وقال : رواه داود بن عيسى  ، عن  عاصم بن عبيد الله  ، عن سالم  ، عن  ابن عمر  في المصراة   . ورواه  الحسن بن عمارة  ، عن الحكم  ، عن  ابن أبي ليلى  ، عن علي   . وقيل : عن  ابن أبي ليلى  ، عن  أبي هريرة  ، قاله  أبو شيبة  ، عن الحكم   . وقيل : عن  ابن أبي ليلى  ، عن رجل من الصحابة غير مسمى ، قاله  شعبة  ، عن الحكم   . وفي المسابقة : ثنا يعقوب بن (إبراهيم البزار   ) ، ثنا جعفر بن محمد بن الفضل الراسبي  ، ثنا  إسماعيل بن أبي أويس  ، ثنا كثير  ، به . إلى قوله : " لباد " (ولم يذكر) ما بعده ، وفيه تفسير  ابن أبي أويس  للجلب والجنب . 
وعن عبد الله بن أحمد بن بكر  ، ودعلج بن أحمد  ، قالا : ثنا  علي بن عبد العزيز  ، ثنا أبو عبيد  ، بتفسير الجلب والجنب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					