16862 - حديث : النهي عن لبس الحرير .
طح في الكراهة : ثنا سليمان بن شعيب ، ثنا ، ثنا الخصيب بن ناصح ، عن همام ، عن قتادة أبي شيخ ، عنه ، به . وعن ، ثنا محمد بن حميد ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا يحيى بن حمزة ، حدثني الأوزاعي ، حدثني يحيى بن أبي كثير حمران ، عن معاوية ، به . وفيه حديث حمران عن نفر من الأنصار لهم صحبة في ذلك .
وعن ، ثنا ابن مرزوق ، ثنا أبو عاصم ، عن عمر بن سعيد علي بن عبد الله ، عن أبيه ، معاوية : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير والذهب . عن
رواه - وأوله : أحمد معاوية ، فقال [ ص: 369 ] معاوية : أنشدكم الله ، أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود النمور أن يركب عليها ؟ قالوا : اللهم نعم . . . كنت في ملأ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند الحديث ، وفيه النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة ، وفي حديث سعيد النهي عن لبس الحرير ، وفي حديثهما جميعا النهي عن المتعة وقول الصحابة : اللهم لا ، وقوله : إنها معهن - ثنا ، ثنا عفان . همام
وعن ، عن محمد بن جعفر سعيد ، كلاهما عن ، عن قتادة أبي شيخ ، به . رواه ، عن يحيى بن أبي كثير أبي شيخ ، عن أخيه حمان ، عن معاوية .
قال : ثنا أحمد ، ثنا عبد الصمد حرب - يعني ابن شداد - حدثني يحيى ، به .
ولفظه : معاوية عام حج ، جمع نفرا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة ، فقال : أسألكم عن أشياء فأخبروني ، أنشدكم الله ، هل نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير ؟ قالوا : نعم . . . الحديث ، وفيه لبوس الذهب وضفف النمور . أن