16896 - حديث : " إذا اشتريت محررا فلا تشترطن فيه لأحد عتقا ، فإنها عقدة من الرق " .
قط في العتق : ثنا ، ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، [ ص: 389 ] ثنا عبد الأعلى بن حماد وهيب ، ثنا أبو مسعود ، عن أبي عبد الله الجسري ، عنه ، بهذا قوله .