17461  - حديث :  " إذا خطب أحدكم امرأة ، فلا جناح عليه أن ينظر إليها  ، إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة ، وإن كانت لا تعلم " . 
طح في النكاح : ثنا  ابن أبي داود  ، ثنا سعيد بن سليمان  ، ثنا  زهير بن معاوية  ، ثنا عبد الله بن عيسى  ، عن  موسى بن عبد الله بن يزيد  ، عنه ، بهذا . 
رواه  أحمد   : عن  حسن بن موسى  ، وأبي كامل  ، كلاهما عن زهير  ، به . وقال : عن  أبي حميد  ، أو أبي حميدة  ، الشك من زهير   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					