18032 - حديث : " من اشترى لقحة مصراة ، أو شاة مصراة فحلبها ، فهو بأحد النظرين بالخيار : إلى أن يحوزها ، أو يردها وإناء من الطعام " .
أحمد : ثنا عبد الواحد ، عن عوف ، عن خلاس ، ومحمد ، عن أبي هريرة ، به .
وسيأتي في ترجمة : محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة .
[ ص: 474 ]


