18032 - حديث : " من اشترى لقحة مصراة ، أو شاة مصراة فحلبها ، فهو بأحد النظرين بالخيار : إلى أن يحوزها ، أو يردها وإناء من الطعام " .
: ثنا أحمد عبد الواحد ، عن عوف ، عن خلاس ، ومحمد ، عن ، به . أبي هريرة
وسيأتي في ترجمة : ، عن محمد بن سيرين . أبي هريرة
[ ص: 474 ]