18836 - حديث : " لا يحل مهر الزانية ، ولا ثمن الكلب " .
كم في البيوع : أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا العباس بن الفضل الأسفاطي ، ثنا أبو كريب ، ثنا عبد الرحمن بن شريك ، ثنا أبي ، ثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عنه ، بهذا . وقال : صحيح على شرط مسلم .


