20511 - حديث : " أيما رجل باع سلعة ، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ، فهي له ... " الحديث .
قط في البيوع والأحكام : ثنا أبو بكر الشافعي ، ثنا محمد بن عبد الله بن [ ص: 139 ] عبد الرحمن الأسدي ، ثنا عمرو بن عثمان ، ثنا اليمان بن عدي ، عن الزبيدي ، عن الزهري ، عنه ، به . وقال : اليمان بن عدي ضعيف .
قلت : خالفه إسماعيل بن عياش فرواه عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، به .


