34 - عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين ، عن عروة ، عن عائشة .
22020 - حديث : " لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه " .
قط في الحدود : ثنا محمد بن مخلد ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثني قدامة بن محمد ، ثنا مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عنه ، به . قال عروة : وثمن المجن أربعة دراهم ، قال : وسمعت سليمان بن يسار يقول : لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوق .


