23869 - آخر : طح في الهبة : ثنا أبو بكرة ، ثنا ، ثنا أبو عمر ، عن أبو عوانة قال : منصور إبراهيم : إذا وهبت المرأة لزوجها ، أو وهب الرجل لامرأته ، فالهبة جائزة ، وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته . وعن قال سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن ، عن ، عن أبي حنيفة حماد ، عن إبراهيم . . . فذكر نحوه .