23998 - آخر : إذا طلق امرأته وهي حامل ، إن شاء تزوج أختها في عدتها .
قط في النكاح : ثنا أبو بكر ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، وسريج بن النعمان ، قالا : ثنا حماد بن سلمة ، ثنا قتادة ، عن الحسن ، وسعيد بن المسيب ، وخلاس بن عمرو ، أنهم قالوا بذلك .


