24028 - آخر : مي في الفرائض : ثنا أحمد بن عبد الله ، ثنا أبو شهاب ، عن عمرو ، عن الحسن : في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل ، وأقام آخر بينة بألف درهم ، وترك الميت ألف درهم ، فقال : المال بينهما نصفين ، إلا أن يكون مفلسا ، فلا يجوز إقراره .


