24106  - آخر : مي في أبواب الحيض : أنا  يزيد بن هارون  ، عن هشام  ، عن الحسن   : في الرجل يطأ امرأته ، وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل ؟ قال : هي حائض ما لم تغتسل ، وعليه الكفارة ، وله أن يراجعها ما لم تغتسل   . أنا  المعلى بن أسد  ، ثنا عبد الواحد  ، عن يونس  ، عن الحسن  ، قال : لا يغشاها زوجها . 
 [ ص: 521 ] 
				
						
						
