24408 - آخر : كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها ، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي ، إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها .
قط في الأحكام : ثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، ثنا محمد بن عبادة ، ثنا أبو أسامة ، عن عبد الواحد ، سمعت مجالدا يذكر ، عن الشعبي ، بهذا .


