24408  - آخر : كان شريح  يجيز شهادة كل ملة على ملتها ، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي ، إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها   . 
قط في الأحكام : ثنا علي بن عبد الله بن مبشر  ، ثنا محمد بن عبادة  ، ثنا  أبو أسامة  ، عن عبد الواحد  ، سمعت مجالدا يذكر ، عن  الشعبي  ، بهذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					