24685 - آخر : في الرجل يكون عنده أربع نسوة ، فيطلق إحداهن البتة ، يتزوج إذا شاء ، ولا ينتظر حتى تنقضي عدتها .
قط في النكاح : ثنا أبو بكر ، ثنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ربيعة : أن القاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير كانا يقولان ذلك .
وله طريق في ترجمة : بكر بن عبد الله المزني .


