24836 - آخر : إذا ملك الرجل عمته أو خالته أو أخاه أو أخته فقد عتقوا وإن لم يعتقهم .
طح في العتق : ثنا أحمد بن الحسن ، ثنا ، ثنا أسباط بن محمد ، عن سفيان الثوري ، عنه ، بهذا ، قوله . إسماعيل بن أمية
وعن ، ثنا محمد بن خزيمة حجاج ، ثنا حماد .
قال أبو جعفر : أظنه عن حجاج ، عن عطاء ، والشعبي ، مثله .
قال : وقال إبراهيم : لا يعتق إلا الوالد والولد .
[ ص: 272 ]