قوله: [24] باب الإشارة في الطلاق والأمور. 
وقال  ابن عمر  ، قال النبي، صلى الله عليه وسلم:  "لا يعذب الله بدمع العين، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه،  وقال  كعب بن مالك:  أشار النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى (أن ) خذ النصف، وقالت  أسماء،  صلى النبي، صلى الله عليه وسلم، في الكسوف فقلت  لعائشة:  ما شأن الناس، وهي تصلي، فأومأت برأسها إلى الشمس، فقلت: آية ؟ فأومأت برأسها (أي ) نعم. وقال أنس:  أومأ النبي، صلى الله عليه وسلم، بيده إلى أبي بكر  أن يتقدم.  وقال  ابن عباس:  أومأ النبي، صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج. وقال أبو قتادة:  قال النبي، صلى الله عليه وسلم، في الصيد للمحرم: "أأحد منكم أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها ؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ". 
هذه الأحاديث جميعها مسندة عند المؤلف. 
فأما حديث  ابن عمر  ، فأسنده في الجنائز، من طريق  سعيد بن الحارث  عنه، وفيه قصة  سعد بن عبادة.  
وأما حديث  كعب بن مالك  ، فأسنده المؤلف في الصلح، والملازمة، بلفظ "الإشارة والنصف ". 
وأسنده في مواضع أخرى، بلفظ "الإيماء والشطر ".  [ ص: 473 ] 
وأما حديث  أسماء  فأسنده في الصلاة، وكذا حديث أنس. 
وأما حديث  ابن عباس  ، فأسنده المؤلف في العلم. 
وأما حديث أبي قتادة  ، ففي الحج، في "باب لا يشير المحرم إلى الصيد ". 
قوله فيه: وقالت  زينب،  قال النبي صلى الله عليه وسلم:  "فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد تسعين   ". 
أسنده المؤلف في أحاديث الأنبياء، وغيره. 
				
						
						
