قوله : [37] باب . نهي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، على التحريم ، إلا ما تعرف إباحته
وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا : جابر : لم يعزم عليهم ، ولكن أحلهن (لهم ) . "أصيبوا من النساء" قال
: نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا أم عطية . وقالت
[7367] حدثنا المكي بن إبراهيم ، عن ، قال : قال ابن جريج عطاء : قال جابر .
وقال محمد بن (بكر ) ، ثنا ، أخبرني ابن جريج عطاء في أناس معه ، قال : أهللنا أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في الحج خالصا ليس معه (عمرة ) جابر بن عبد الله . . ." الحديث بطوله . وفيه قول "سمعت جابر : . "ولم يعزم عليهم ، ولكن أحلهن لهم"
وقد تقدم الكلام على حديث محمد بن بكر في الحج وغيره .
وأما حديث فأسنده المؤلف في "الجنائز" . أم عطية