قوله : [37] باب نهي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، على التحريم ، إلا ما تعرف إباحته   . 
وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا :  "أصيبوا من النساء" قال جابر   : لم يعزم عليهم ، ولكن أحلهن (لهم )  . 
وقالت  أم عطية   : نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا  . 
[7367] حدثنا المكي بن إبراهيم ، عن  ابن جريج  ، قال : قال عطاء   : قال جابر   . 
وقال محمد بن (بكر )  ، ثنا  ابن جريج  ، أخبرني عطاء   "سمعت  جابر بن عبد الله  في أناس معه ، قال : أهللنا أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في الحج خالصا ليس معه (عمرة )  . . ." الحديث بطوله . وفيه قول جابر   :  "ولم يعزم عليهم ، ولكن أحلهن لهم"  . 
وقد تقدم الكلام على حديث محمد بن بكر  في الحج وغيره . 
وأما حديث  أم عطية  فأسنده المؤلف في "الجنائز" . 
				
						
						
