[ ص: 330 ] قوله في : [28] باب قول الله تعالى : وأمرهم شورى بينهم    . 
وشاور النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أصحابه يوم أحد  في المقام والخروج ، فرأوا له الخروج ، فلما لبس لأمته وعزم ، قالوا : أقم . فلم يمل إليهم بعد العزم . وقال : "لا ينبغي لنبي يلبس لأمته ، فيضعها حتى يحكم الله" وشاور عليا  وأسامة  فيما رمى [به] أهل الإفك  عائشة  ، فسمع منهما حتى نزل القرآن ، فجلد الرامين  . 
أما قصة المشاورة يوم أحد   (فرويناها ) من طريق  ابن عباس  ، ومن طريق جابر   . 
أما حديث  ابن عباس  ، فرواه  الحاكم  في المستدرك ، قال : ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، ثنا  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، ثنا ابن وهب   . 
وقال  الطبراني  فيما أنا أحمد بن بلغاق  ، عن إسحاق بن يحيى  ، أنا يوسف بن خليل الحافظ  ، أنا محمد بن أبي زيد  ، أنا محمود بن إسماعيل  ، أنا أبو الحسين بن فاذشاه   . ح . 
 [ ص: 331 ] وقرأت على فاطمة بنت المنجا  ، عن سليمان بن حمزة  ، أن الضياء محمد بن عبد الواحد الحافظ  ، أخبرهم في المختارة : أنا أبو جعفر الصيدلاني  وفاطمة بنت سعد الخير  ، أن فاطمة بنت عبد الله بن الجوزدانية  ، أخبرتهم : أنا أبو بكر بن ريذة  ، قالا : أنا  سليمان بن أحمد  ، ثنا  أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة  ، ثنا  يحيى بن صالح   . ح . 
وثنا  روح بن الفرج  ، ثنا  يوسف بن عدي  ، قالوا : ثنا  ابن أبي الزناد  ، عن أبيه ، عن  عبيد الله بن عتبة  ، عن  ابن عباس  ، قال : تنقل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سيفه ذا الفقار ، يوم بدر  ، قال  ابن عباس  ، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد  ، وذلك أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لما جاءه المشركون يوم أحد  ، كان رأي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن يقيم بالمدينة   (يقاتلهم ) فيها فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرا  ، تخرج بنا يا رسول الله إليهم فقاتلهم بأحد  ، ونرجو أن نصيب من الفضيلة ما أصاب أهل بدر  ، فما زالوا برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى لبس أداته ، فلما لبسها ندموا ، وقالوا : يا رسول الله ! أقم ، فالرأي رأيك ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : "ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه" قال : وكان رسول صلى الله عليه وسلم ، قال لهم يومئذ قبل أن يلبس الأداة : "إني رأيت أني في درع حصينة ، فأولتها المدينة   . وأني مردف كبشا ، فأولته كبش الكتيبة ، ورأيت أن سيفي ذا الفقار فل ، فأولته فلا فيكم . ورأيت بقرا يذبح ، فبقر والله خير ، فبقر والله خير" قال  الحاكم   : هذا حديث صحيح الإسناد . 
قلت : وهو كما قال : فقد روى النسائي ،  وابن ماجه  ،  وأبو بكر البزار  بعضه . 
 [ ص: 332 ] ورواه  أحمد بن حنبل  بتمامه ، عن سريج (ابن النعمان )  ، عن  ابن أبي الزناد   . 
وأما حديث جابر  فقال  الإمام أحمد  في مسند جابر  من مسنده : ثنا عفان  ، ثنا  حماد بن سلمة  ، أنا  أبو الزبير   . ح . قال : وثنا عبد الصمد  ، ثنا حماد  ، عن أبي الزبير  ، ثنا جابر  ، أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال :  "رأيت كأني في درع حصينة ، ورأيت بقرا تنحر ، فأولت أن الدرع الحصينة المدينة  ، وأن البقر بقر والله خير ، قال : فقال لأصحابه : لو أنا أقمنا بالمدينة  ، فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم" ، فقالوا : والله يا رسول الله ! ما دخل علينا فيها في الجاهلية ، فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ فقال : "شأنكم إذا ، فلبس لأمته" ، قال : فقالت الأنصار   : رددنا على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رأيه فجاءوا ، فقالوا : يا نبي الله ، شأنك (إذا فأقم ) فقال : "إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل"  . 
رواه  الدارمي  ، وابن الجارود  ،  والنسائي  من حديث  حماد بن سلمة   . 
وإسناده صحيح . ولم أجده بتمامه إلا من الطريق التي سقتها . 
وأما حديث الإفك فقد أسنده المؤلف في "المغازي" وغيره . وفي "هذا الباب" مختصرا من حديث  الزهري   . وقال بعده : وقال  أبو أسامة  ، عن هشام  يعني عروة   . 
وقد تقدم الكلام على حديث  أبي أسامة  في "التفسير" وليس في شيء من  [ ص: 333 ] طرق هذا الحديث عنده ذكر جلد الرامين  لعائشة   . 
وقد وقع فيما أخبرنا  عبد الله بن عمر  ، أنا أحمد بن محمد  ، أنا عبد اللطيف بن عبد المنعم  ، (أنا  عبد الله بن أحمد   ) ، أنا هبة الله بن محمد  ، أنا الحسن بن علي  ، أنا أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، حدثني أبي ، ثنا  محمد بن أبي عدي  ، عن محمد بن إسحاق   . ح . وأنبأنا به عاليا إبراهيم بن أحمد  ، شفاها ، عن أحمد بن أبي طالب  ، عن  محمد بن عبد الواحد  ، أن المبارك بن أحمد بن بركة  ، كتب إليهم ، أنا أبو الغنائم بن المنتاب  ، أنا أبو محمد بن البيع  ، ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي  ، أنا  أبو موسى محمد بن المثنى  ، ثنا  ابن أبي عدي  ، عن  ابن إسحاق  ، عن عبد الله بن أبي بكر  ، عن  عمرة  ، عن  عائشة  ، قالت :  "لما نزلت براءتي ، قام رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على المنبر ، فدعا بهم وحدهم"  . لفظ أحمد   . 
وقال أبو موسى  ، فذكر ذلك ، وتلا القرآن ، فلما نزل أمر برجلين ، وامرأة ، فضربوا حدهم  . 
رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث  ابن أبي عدي  ، عن محمد بن إسحاق  نحوه . وقال  الترمذي   : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث  ابن إسحاق   . 
ورواه  البيهقي  من طريق  ابن إسحاق  ، وصرح في روايته بسماع  ابن إسحاق  من عبد الله بن أبي بكر   . 
وقال  أبو داود  أيضا : حدثنا النفيلي  ، ثنا محمد بن سلمة  ، عن  ابن إسحاق  ، عن عبد الله بن أبي بكر  ، عن  عمرة  ، فذكره ولم يذكر  عائشة  ، وفيه فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة ،  حسان بن ثابت  ومسطح بن أثاثة  ، قال النفيلي   : والمرأة يقولون  حمنة بنت جحش   . 
 [ ص: 334 ] قوله فيه : ولم يلتفت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى تنازعهم ، ولكن حكم بما أمره الله  . 
هذا بقية من كلامه ، أشار بها إلى القصتين جميعا في  "أحد"  وفي "الإفك" والله أعلم . 
قوله فيه : ورأى أبو بكر  قتال من منع الزكاة . . . الحديث . 
أسنده في "الاعتصام" وغيره وقد تقدم . 
قوله فيه : قال النبي ، صلى الله عليه وسلم :  "من بدل دينه فاقتلوه"  . 
هذا طرف من حديث  عكرمة  قال : بلغ  ابن عباس   "أن عليا  حرق قوما ، فقال فذكر قصة فيها ، لأن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : "من بدل دينه فاقتلوه"  . 
وقد أسنده المؤلف في "الجهاد" وغيره من طريقه . 
قوله فيه : وكان القراء أصحاب مشورة عمر  كهولا ، كانوا أو شبانا ، وكان وقافا عند كتاب الله ، عز وجل . 
أسنده في "تفسير سورة الأعراف" من حديث  ابن عباس  ، وفي قصة الحر ابن قيس   . 
قوله فيه : قال  أبو أسامة  ، عن هشام  يعني عن عروة  ، عن  عائشة  في قصة الإفك ، تقدمت الإشارة إليه قبل . 
				
						
						
