قوله فيه عقب حديث [1838] عن الليث، نافع، [رضي الله [ ص: 127 ] عنهما] قال: "قام رجل، فقال: يا رسول الله ابن عمر الحديث وفيه: "ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران، ولا ورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين". ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟... عن
تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، في النقاب والقفازين. وابن إسحاق
وقال عبيد الله: ولا ورس، وكان يقول: لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين.
وقال مالك، عن عن نافع، لا تنتقب المحرمة. وتابعه ابن عمر: ليث بن أبي سليم.
أما حديث فقال موسى بن عقبة، في السنن الكبير: أخبرنا البيهقي أبو الحسن بن عبدان، أنا ثنا أحمد بن عبيد الصفار، الحسن بن العباس بن مهران الحمال، ثنا ثنا سويد بن سعيد، حفص، هو ابن ميسرة، عن موسى بنحو حديث . ح قال: وأخبرنا الليث علي بن محمد المقرئ، أنا ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق، يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا عن فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، مختصرا. ابن عمر،
وأخبرنا به عاليا إبراهيم بن محمد بن أبي بكر المؤذن، أن محمد بن محمد بن العماد، أخبرهم: عن عبد اللطيف بن محمد، أن ظاهر بن محمد بن طاهر أخبرهم: أنا عبد الرحمن بن حمد [الدوني] ، أنا أبو نصر الكسار، أنا أبو بكر بن إسحاق بن السني، أنا أبو عبد الرحمن الحافظ، أنا أنا سويد بن نصر، [ ص: 128 ] عن عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عقبة، نافع، أن رجلا قام، فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا أن يكون رجل، ليس له نعلان، فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين". ابن عمر، عن
قال ورواه أبو داود: حاتم بن إسماعيل، عن ويحيى بن أيوب، موسى مرفوعا ورواه موسى بن طارق يعني أبا قرة، عن موقوفا. موسى بن عقبة
وأما حديث إسماعيل، فأخبرناه أحمد بن أبي بكر في كتابه، أن أخبره، أنا محمد بن يعقوب، عبد الرحمن بن مكي، أنا الحافظ أبو طاهر السلفي، أنا أبو عبد الله الثقفي، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا علي بن محمد المصري، ثنا يوسف بن يزيد، ثنا يعقوب بن أبي عباد، ثنا عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن نافع، به. ابن عمر،
وأما حديث جويرية ، فأسنده المصنف، في كتاب اللباس، عن عنه، به. وليس فيه ذكر النقاب والقفازين. موسى بن إسماعيل
وقال في مسنده، رواية أبو يعلى ابن المقرئ: حدثنا ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، جويرية، عن نافع، عبد الله، قال: "قام رجل، فنادى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، [ ص: 129 ] فقال: فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "لا تلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران والورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين". ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ عن
وأما حديث فقال الإمام ابن إسحاق، أحمد في مسنده: ثنا ثنا يعلى بن عبيد، محمد بن إسحاق، عن نافع، "سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب". ابن عمر عن
ورواه أيضا: عن عن يزيد بن هارون، محمد بن إسحاق، وهو أتم منه.
وقال أحمد أيضا: حدثنا يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن حدثني ابن إسحاق، مولى نافع، ابن عمر، "أنه سمع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين، عبد الله بن عمر فذكر باقيه مثله. وزاد "ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، من معصفر، أو خز، أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خف". حدثني
رواه عن أبو داود: أحمد، عن يعقوب، به فوافقناه بعلو.
ورواه في المستدرك: عن الحاكم القطيعي، عن عبد الله، عن أبيه. فوافقناه أيضا. وقال: صحيح على شرط ، ولم يخرجاه. مسلم
وأما حديث عبيد الله، فأخبرنا به إبراهيم بن محمد، بالسند المتقدم قريبا إلى أبي عبد الرحمن، أخبرنا ثنا عمرو بن علي، يحيى، عن عبيد الله، حدثني [ ص: 130 ] نافع رضي الله عنهما، أن رجلا، قال: "يا رسول الله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا... فذكر الحديث. وفيه: "ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس". ابن عمر، عن
وقال في صحيحه: حدثنا ابن خزيمة ثنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا بشر، يعني ابن المفضل، عبيد الله، عن نافع، أن رجلا، قال: يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب، فذكر الحديث. وفيه: "ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران" عبد الله بن عمر، قال: وكان عن عبد الله يقول: وقد تقدم إسنادي إلى "ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين". في صحيحه -فيما لم يدخل سماعنا فيه- في باب نزول النبي، صلى الله عليه وسلم، ابن خزيمة مكة .
وقال في مسنده: أخبرني إسحاق بن راهويه محمد بن بشر، وحماد بن مسعدة، قالا: ثنا عبيد الله، عن أن نافع، عبد الله أخبره: أن رجلا قال: يا رسول الله فذكر مثل حديث بشر بن المفضل.
وقال ثنا الدارقطني: يوسف بن يعقوب بن بهلول، ثنا حميد بن الربيع، ثنا عن حفص بن غياث، عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: "نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن لبس القمص، والأقبية، والسراويلات، والخفين، إلا أن لا نجد نعلين، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس. ابن عمر، يعني المحرم. عن
وأما حديث مالك، فهكذا هو في الموطأ، رواية وغيره، عن يحيى بن بكير، مالك، عن أن نافع كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. عبد الله بن عمر
وأما حديث ليث بن أبي سليم..........