قالوا: فإن قال لنا قائل: فما أنتم قائلون فيما :-
[ ص: 880 ] 1237 - حدثكم به ، قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، قال: سمعت ابن وهب ، عن ابن جريج أبي الزبير ، عن جابر: "أن رجلا زنى ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ، ثم أخبر أنه كان قد أحصن فأمر به فرجم؟".