اختلف السلف من أهل العلم في فقال بعضهم يسجد فيها قبل السلام . الحال التي ينبغي للشاك في عدد ما صلى من صلاته أن يسجد لسهوه ، وشكه ؟ وهل في ذلك سجود أم لا ؟
( ذكر من فعل ذلك أو قاله )
80 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا علي بن معبد ، عن عبيد الله بن [ ص: 66 ] عمرو ، عن عبد الكريم ، عن ، سعيد بن المسيب أنهما " كان إذا أوهما في صلاتهما فلم يدريا أثلاثا صليا أم أربعا ؟ سجدا سجدتي السهو قبل تسليمهما " . وأبي عبيدة