215 - وحدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا زيد العكلي ، عن خزرج بن عثمان ، قال : سمعت أبا أيوب قال : " كان أبو هريرة يجلس عشية الخميس ، قبل الجمعة ، فيقول : أحرج على كل قاطع رحم أن يقعد إلينا! حتى قالها ثلاثا ، فقام شاب قد صرم عمة له ، فكلمها ، فقالت : ما جاء بك ؟ فأخبرها بقول أبي هريرة ، فقالت : قل له ، ولم قلت ذلك ؟ فقال له .
فقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " تعرض الأعمال عشية الخميس ، ليلة الجمعة ، فيغفر لكل أحد إلا لقاطع رحم " .
[ ص: 153 ] فقد بينت هذه الأخبار صحة ما قلنا في معنى قطع الرحم الذي لصاحبه الوعيد من الله - تعالى ذكره - على لسان رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وذلك هو الذي تصرم ذوي رحمه على وجه العداوة لهم ، كما ذكر عن الفتى الذي وصف خبره في الأخبار التي رويناها من مصارمته عمته أو خالته ، فكان خروجه من قطعه رحمها عنده ، وعند من ذكرنا مراجعته وصالتها بالكلام دون بذل فضل ماله لها ، ونصرته ، ومعونته لها .
فكذلك القول - عندنا - فيمن تعاهد ذوي رحمه بالسلام والكلام ، وإن لم يصرف إليهم فضول ماله ، ونوافل فضله ، فهو خارج من معنى القاطع رحمه ، الذي يستحق العقوبة من الله على قطعه إياها .


