450 - محمد بن ماهان النيسابوري .
جليل القدر، له مسائل حسان.
أنبأنا بها أحمد بن محمد المعروف بابن حمدويه ، أخبرنا أبو الفتح بن أبي الفوارس ، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري ، أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ، حدثنا محمد بن ماهان سنة تسع وأربعين ومائتين قال: سألت سنة تسع وعشرين ومائتين عن أحمد قال المرأة إذا كانت ظالمة لزوجها أيؤخذ منها الولد؟ : ابن كم الولد؟ قلت: ابن ثلاث سنين. قال: لا يؤخذ منها الولد. [ ص: 322 ] أحمد
وسئل - وأنا أسمع - عن أحمد قال: نعم. إذا غاب الأب غيبة منقطعة، فلا بأس أن يزوجها ابن عمها. رجل غاب غيبة منقطعة، وله بنت هل يزوجها ابن عمها من رجل كفء؟
وسئل - وأنا أسمع - أحمد قال: لا يفطر، إذا رأى قبل الزوال أو بعد الزوال، على حديث عمن رأى الهلال قبل الزوال أيفطر؟ : " عمر بن الخطاب إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا ".
وسئل - وأنا أسمع - عن أحمد قال: أحب إلي أن أفطر. الصوم في السفر أحب إليك أن تصوم أو تفطر؟
وسألت عن أحمد قال: لا يجوز عفو الأب. رجل طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها لزوجها عن نصف الصداق؟
وسمعت يقول: أحمد التيمم ضربة للوجه والكفين مرة واحدة.
وسألت قلت: أحمد قال: أختار التمتع. قلت: يسعى سعيين، ويطوف طوافين؟ قال: نعم. قال الرجل يحج، أيما تختار له الإفراد أو القران؟ : إذا دخل متمتعا يكون شبه قارن. أحمد
قلت : لأحمد قال: على قدر الحروف. قال: ويجعل في ذلك أمير نفسه. قال: على قدر ما يتبين من الكلام. قلت: هو أمير نفسه؟ قال: لا أدري. ما تقول في اللسان إذا قطع؟
سئل - وأنا أسمع - أحمد قال: نعم. إلا أن تكون خلت هي بالإناء وحدها، فلا يتوضأ بفضل وضوئها، وإذا اغترفا من الإناء فلا بأس به. قلت: نفقة الحامل المطلقة ثلاثا؟ قال: لا نفقة ولا سكنى. يتوضأ بفضل وضوء المرأة؟
ومات في جمادى الآخرة من سنة أربع وثمانين ومائتين. [ ص: 323 ]