المسألة الخامسة والستون قال الخرقي : كان أيضا للسنة وكان تاركا للاختيار وبه قال ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه الشافعي .
وقال أبو بكر : يكون للبدعة وهو المنصوص عن وبه قال أحمد ، أبو حنيفة ، ومالك وداود وهو مذهب عمر ، وعلي ، ، وابن عمر ، وابن عباس ، وعمران بن حصين . وأبي موسى
ووجهه أنه ذو عدد اعتبر فيه السنة من حيث الوقت فاعتبر فيه التفريق كرمي الجمار .
ووجه قول الخرقي : أنه طلاق في عدة من غير نية فكان مباحا كالطلقة الواحدة .