قوله جل وعز : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا    . 
 150  - حدثنا زكريا بن داود الخفاف  ، قال : حدثنا ابن أبي عمر المكي  ، قال : حدثنا سفيان  ، عن  يزيد بن أبي زياد  ، عن مقسم  ، عن  ابن عباس  ، أنه قرأ : " وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا  ، قال : قد يوجد الكاتب ، ولا يوجد القلم والدواة ولا الصحيفة "  . 
 151  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا إسحاق  ، قال : أخبرنا  النضر بن شميل  ، عن هارون  ، عن  الزبير بن الخريت  ، عن عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، قال :  (فإن لم تجدوا كتابا فرهان مقبوضة ) ، فقد وجدت الدواة والصحيفة ، فإنما هي كتاب وليست كاتبا ، فإذا قلت : كاتبا فقد جمعت الكتاب والكاتب   . 
 152  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا إسحاق  ، قال : أخبرنا  إبراهيم بن الحكم بن أبان  ، قال : حدثني أبي ، عن عكرمة  ، في قوله : ولم تجدوا كاتبا  ، قال : ليس يعني به الكتاب . قال  ابن عباس   : الكتاب كثير ، ولكن يعني القرطاس والدواة  [ ص: 90 ]  . 
 153  - حدثنا علي  ، عن أبي عبيد  ، قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم  ، عن  ابن أبي نجيح  ، عن  مجاهد  ، أنه قرأها : (فإن لم تجدوا كتابا ) ، وقال : قد يوجد الكاتب ولا توجد الصحيفة  . 
 154  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا حجاج  ، قال : حدثنا  حماد بن زيد  ، عن  شعيب بن الحبحاب  ، قال : سمعت  أبا العالية  يقرأها : (فإن لم تجدوا كتابا ) ، قال  أبو العالية   : قد توجد الدواة ولا توجد الصحيفة ، وربما وجد الكاتب ولا توجد الصحيفة "  . 
قوله جل وعز : فرهان مقبوضة   . 
 155  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا  يحيى بن يحيى  ، قال : قرأت على شريك  ، عن  سالم الأفطس  ، عن  سعيد بن جبير  ، قال : لا يكون الرهن إلا مقبوضا ، ثم قرأ : فرهان مقبوضة   . 
 156  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ أبو يحيى  ، قال : حدثنا  مروان بن معاوية  ، عن  جويبر  ، عن الضحاك   : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة  ، يعني  [ ص: 91 ] بذلك أن لا يصلح إن كان بيعا في سفر ، إذا وجد كتابا أن يأخذ رهنا ، ولكن ليكتب حقه إلى أجله . 
قال : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه  ، وقوله : (فمن لم يجد) ، فإنه يكتب ويشهد ، ولا يأخذ رهنا إذا وجد كتابا كتب ، كما قال الله في كفارة اليمين : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام  ، وكما قال في موضع آخر : فما استيسر من الهدي  ، فهذا يشبه بعضه بعضا ، وآية الدين ، حكم حكمه الله وفصله وبينه ، فليس لأحد أن يخير في حكم الله  . 
 157  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا إسحاق  ، قال : أخبرنا محمد بن يزيد  ، عن  جويبر  ، عن الضحاك  ، قال : ما كان من بيع حاضر أمر الله أن يشهدوا ، وما كان من بيع إلى أجل مسمى ، أمر الله أن يكتب ويشهد عليه وذلك في المقام ، فإذا كان في السفر فتبايعوا ولم يجدوا كتابا ، يعني بالكتاب إذا وجدوا الصحيفة والكتاب والدواة ، فإن لم يجدوا فرهان مقبوضة  ، يقول : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته  ، وليأمن بعضكم بعضا  [ ص: 92 ]  . 
 158  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا  أحمد بن عبدة  ، قال : حدثنا  حماد بن زيد  ، قال : حدثنا  ابن أبي نجيح  ، عن عطاء  ، أنه كان لا يرى بأسا بالرهن والقبيل في السلف   . 
- وكره ذلك  مجاهد  ، وقال : " يكره الرهن إلا في السفر   . 
قوله جل وعز : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته   . 
 159  - حدثنا محمد بن علي النجار  ، قال : أخبرنا  عبد الرزاق  ، عن  الثوري  ،  وابن عيينة  ، عن  ابن شبرمة  ، عن  الشعبي  ، في قوله : فإن أمن بعضكم بعضا  ، [لا بأس إذا أمنته ألا تكتب ولا تشهد]  . 
قال  ابن عيينة   : قال  الشعبي   : " إلى هذا انتهى فإن أمن بعضكم بعضا   . 
 160  - حدثنا موسى  ، قال : حدثنا شجاع  ، قال : حدثنا يحيى  ، قال : أخبرني  العلاء بن المسيب  ، أنه سمع الحكم  ، يقول : " نسخت هذه الشهود  [ ص: 93 ]  . 
قوله جل وعز : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه   . 
 161  - حدثنا زكريا بن داود  ، قال : حدثنا أبو موسى  ، قال : حدثنا  عبد الرحمن بن مهدي  ، عن  زائدة  ، عن  يزيد بن أبي زياد  ، عن مقسم  ، عن  ابن عباس  ، قال : " نزلت في الشهادة : ومن يكتمها فإنه آثم قلبه   " . 
 162  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا أبو موسى  ، قال : حدثنا  سلم بن قتيبة  ، قال : حدثنا فضيل  ، عن عطية   : ومن يكتمها فإنه آثم قلبه  ، قال : بعد ما يشهد  . 
				
						
						
