وأما ما فيه عن التابعين :
492 - فحدثنا أحمد بن محمد الأزدي ، قال: حدثنا المزني ، قال: حدثنا ، قال: أخبرنا الشافعي سفيان ، عن أبي إسحاق ، قال: ذكرت حديث لسعيد بن جبير في ابن أبي أوفى فقال: "إنما كانت تلك [ ص: 345 ] الحمر تأكل القذر". النهي عن لحوم الحمر
493 - وحدثنا علي بن الحسين ، قال: حدثنا الحسن بن محمد ، قال: حدثنا يحيى بن عباد ، عن يونس ، قال قلت ما تقول في لحم الفيل؟ فقال: " قال الله: للشعبي قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية " .
قال فهذه الأحاديث كلها تعارض بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه . أبو جعفر:
[ ص: 346 ] فأما معارضتها فإن الحديث المسند الذي فيه قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لم يبق لي شيء أطعمه أهلي إلا حمر لي قد يجوز أن تكون الحمر وحشية ويكون أكلها جائزا وقد يجوز أن يكون أحلها له على الضرورة كالميتة وأما الحديث الثاني حديث أنس الذي فيه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي بما نادى به ففيه دليل على تحريمها وهو قوله فإنها رجس، فالرجس بالحرام أشبه منه بالحلال وفيه فكفئت القدور والحلال لا ينبغي أن يقلب والذي تأوله سعيد بن جبير يخالف فيه والذي [ ص: 347 ] روي عن عائشة يقال إن وابن عباس رجع عنه لما قال له ابن عباس رضي الله عنه: 494 - إنك امرؤ تائه قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة ولحوم الحمر الأهلية فرجع عن قوله، وقال علي بن أبي طالب وأكل الحمر الأهلية ومع هذا فليس لأحد مع الرسول عليه السلام حجة ومع هذا فإن بتحريم المتعة يقول: "لا يحل أكل لحوم الخيل فقد أخرج الخيل من الآية والحمر [ ص: 348 ] أولى" وقوله في الخيل قول ابن عباس ، مالك وأبي حنيفة .