سورة الأعراف.
506 - حدثنا ، قال: حدثنا يموت بن المزرع أبو حاتم ، قال: حدثنا أبو عبيدة ، قال: حدثنا ، عن يونس بن حبيب ، عن أبي عمرو بن العلاء ، عن مجاهد ، قال: ابن عباس بمكة فهي مكية". "وسورة الأعراف نزلت
قال لم نجد فيها مما يدخل في الناسخ والمنسوخ إلا آية واحدة مختلفا فيها قال جل وعز: أبو جعفر: خذ العفو فيها خمسة أقوال، من العلماء من قال: إنها منسوخة بالزكاة المفروضة، ومنهم من قال: هي منسوخة بالأمر بالغلظة على الكفار، ومنهم من قال: خذ العفو أي الزكاة المفروضة، ومنهم من قال: هو حق في المال سوى الزكاة ومنهم من قال: هو أمر بالاحتمال وترك الغلظة والفظاظة غير منسوخ فممن روي عنه أنها منسوخة بالزكاة قال: [ ص: 359 ] 507 - ابن عباس خذ العفو يقول خذ ما عفا وما أتوك به، قال: وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرض الزكاة وتفصيلها وجعلها في مواضعها 508 - وقال : "نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن". الضحاك
509 - وحدثنا جعفر بن مجاشع ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا إبراهيم الحربي حسين الأسود ، عن عمرو ، عن أسباط ، عن السدي ، خذ العفو قال: "الفضل من المال نسخته الزكاة"