195 - حدثنا جعفر بن مجاشع ، قال سمعت ، يقول "فيه وجه ذهب إليه قوم جعلوا التي في البقرة هي الناسخة والتي في المائدة هي المنسوخة يعني إبراهيم بن إسحاق الحربي . فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية"
[ ص: 6 ] .
قال ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنده. أبو جعفر:
196 - ما حدثناه ، قال حدثنا محمد بن زبان ، قال أخبرنا محمد بن رمح ، عن الليث بن سعد نافع ، أن ، " عبد الله بن عمر قال: " حرم الله عز وجل المشركات على المسلمين ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة: ربها كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية، أو اليهودية عيسى أو عبد من عباد الله جل وعز " .