فإن . قال قائل فقد قال قوم من العلماء إنه لا يقال لأهل الكتاب مشركون وإنما المشرك من عبد وثنا مع الله جل وعز فأشرك به
قال وممن يروى عنه هذا القول أبو جعفر: وزعم أن قول الله تعالى: أبو حنيفة إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا .
أنه يراد به أهل الأوثان وأن لليهود والنصارى أن يقربوا المسجد الحرام [ ص: 12 ] .
قال " وهذا قول خارج عن قول الجماعة من أهل العلم واللغة وأكثر من هذا أن في كتاب الله جل وعز نصا تسميه اليهود والنصارى بالمشركين، قال الله جل وعز: أبو جعفر: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فهذا نص القرآن فمن أشكل عليه أن قيل له اليهود والنصارى لم يشركوا أجيب عن هذا بجوابين أحدهما أن يكون هذا اسما إسلاميا ولهذا نظائر قد بينها من يحسن الفقه واللغة من ذلك مؤمن أصله من آمن إذا صدق ثم صار لا يقال مؤمن إلا لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم تبع ذلك العمل ومن الأسماء الإسلامية المنافق ومنها على قول بعض العلماء الخمر سمي ما أسكر كثيره خمرا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والجواب الآخر وهو عن أبي إسحاق بن إبراهيم بن السري قال: قال وهذا من اللغة؛ لأن كل من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو مشرك، محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاء من البراهين بما لا يجوز أن يأتي به بشر إلا من عند الله جل وعز فإذا كفربمحمد صلى الله عليه وسلم فقد زعم أن ما لا يأتي به إلا الله قد جاء به غير الله جل وعز فجعل لله جل وعز شريكا .
[ ص: 13 ] .
قال وهذا من لطيف العلم وحسنه . أبو جعفر:
فأما فحرام عند العلماء إلا نكاح إماء أهل الكتاب وأصحابه، فإنهم أجازوه واحتج لهم محتج بشيء قاسه قال: لما أجمعوا على أن قوله جل وعز: أبا حنيفة ولا تنكحوا المشركات يدخل فيه الأحرار والإماء وجب في القياس أن يكون قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب داخلا فيه الحرائر والإماء لتكون الناسخة مثل المنسوخة .
قال وهذا الاحتجاج خطأ من غير جهة ، فمن ذلك أنه لم يجمع على أن الآية التي في البقرة منسوخة ومن ذلك أبو جعفر: وإنما أن القياسات والتمثيلات لا يؤخذ بها في الناسخ والمنسوخ، وأيضا فقد قال الله جل وعز نصا يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتيقن والتوقيف ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فكيف يقبل ممن قال من فتياتكم الكافرات؟ وأما فروي عن نكاح الحربيات ، ابن عباس أنهما منعا من ذلك وغيرهما من العلماء يجيز ذلك، ونص الآية يوجب جوازه ، وهو [ ص: 14 ] قول وإبراهيم النخعي ، مالك إلا أنهما كرها ذلك مخافة تنصير الولد أو الفتنة . والشافعي