الوجه الرابع : أن يقال : فعل النوافل ليس سفها بالاتفاق ، وإن جاز أن يثيب الله [1] العبد بدون ذلك لأسباب [2] أخر فالشيء الذي علم نفعه [ ص: 91 ] يكون فعله حكمة محمودة ، وإن جوز المجوز أن يحصل النفع بدون ذلك : كاكتساب الأموال وغيرها من المطالب بالأسباب المقتضية لذلك في العادة ، فإنه ليس سفها ، وإن جاز أن يحصل المال بغير [3] سعي كالميراث .


