وقوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها
ثم أضر بها ليرثها ما ورثت من أبيه، فأنزل الله تبارك وتعالى كان الرجل إذا مات عن امرأته وله ولد من غيرها وثب الولد فألقى ثوبه عليها، فتزوجها بغير مهر إلا مهر الأول، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن تعضلوهن) في موضع نصب بأن. وهي في قراءة (ولا أن تعضلوهن) ولو كانت جزما على النهي كان صوابا. عبد الله