مسائل القيام
مسألة: لا يجوز . وقال ترك القيام في السفينة يجوز إذا كانت سائرة. أبو حنيفة:
لنا ثلاثة أحاديث [ ص: 326 ] .
الحديث الأول:
411 - أخبرنا ، قال: أنبأنا ابن عبد الخالق ، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا أبو بكر بن بشران ، حدثنا الدارقطني علي بن عبد الله بن بشر ، حدثنا جابر بن كردي ، حدثنا حسين بن علوان ، حدثنا ، عن جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، قال ابن عباس إلى جعفر بن أبي طالب الحبشة قال: "يا رسول الله كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل قائما إلا أن تخشى الغرق" . "لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم
الحديث الثاني:
412 - قال : وحدثنا الدارقطني محمد بن هارون ، حدثنا ، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي عن رجل من أهل عبد الله بن داود الكوفة من ثقيف عن ، عن جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ابن عمر جعفر "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي قائما إلا أن يخشى الغرق" . عن
الحديث الثالث:
413 - وبه قال : وحدثنا الدارقطني محمد بن موسى بن سهل البربهاري ، قال: حدثنا بشر بن فأفاء ، قال: حدثنا أبو نعيم ، حدثنا ، عن جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، قال ابن عمر "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صل قائما إلا أن تخاف الغرق".
في هذه الأحاديث مقال أما الأول: فقال ، أبو حاتم الرازي والدارقطني: حسين بن علوان متروك ، وقال كذاب ، وقال يحيى بن معين: يضع الحديث. وأما الثاني: ففيه رجل مجهول. وأما الثالث: ابن عدي: فبشر لا يعرف .