مسألة
، وقال المال المستفاد في أثناء الحول بابتياع أو هبة أو إرث لا تضم إلى نصاب الحول : المستفاد من جنس النصاب يضم إلى النصاب في حكم الحول . وعن أبو حنيفة كالمذهبين ، لنا أربعة أحاديث . مالك
الحديث الأول :
935 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، أنبأنا ، أبو عامر الأزدي ، قالا : أنبأنا وأبو بكر الغورجي ، قال : حدثنا ابن الجراح ، قال : حدثنا أبو العباس بن محبوب ، حدثنا الترمذي ، حدثنا يحيى بن موسى يحدثنا هارون بن صالح الطلحي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أبيه ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول . قد ضعفه الكل ، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد إسحاق بن إبراهيم الجنبني ، عن ، عن مالك ، عن نافع ، قال ابن عمر : والصحيح عن الدارقطني موقوف . قلت : مالك والجنبني ليس بمرضي عندهم . وقال : وقد روي هذا الحديث موقوفا على الترمذي ، وهو أصح . ابن عمر
الحديث الثاني [ ص: 28 ] :
936 - أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال : أنبأنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر الحسن بن أحمد بن صالح الحلبي ، قال : حدثنا سعيد بن عثمان الهراق ، حدثنا هشام بن عبد الملك ، حدثنا ، عن بقية إسماعيل ، عن ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول . : قد رواه الدارقطني معتمر وغيره موقوفا .
الحديث الثالث :
937 - وبه قال ، وحدثنا الدارقطني الحسن بن الخضر المعدل ، حدثنا ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس محمد بن سليمان الأسدي ، حدثنا حسان بن سياه ، عن ثابت ، عن أنس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . : حسان ضعيف . الدارقطني
الحديث الرابع :
938 - قال : وحدثنا الدارقطني ، حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر علي بن أحمد الحواري ، حدثنا إسحاق بن منصور ، حدثنا هريم ، عن حارثة عن عن عمرة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عائشة ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول . حارثة ضعيف جدا ، قال : ليس بشيء ، وقال أحمد بن حنبل يحيى : ليس بثقة ، لا يكتب حديثه .