مسألة ويخرج منها سواء ابتدأ ملكها من أول الحول أو نتجت عنده وهلكت الأمهات قبل الحول ، وهو قول تجب الزكاة في صغار النعم إذا انفردت وبلغت نصابا ، مالك ، والشافعي وأبي يوسف ، وزفر إلا أن ، مالكا وزفر يقولان : يجب فيها كبيرة من جنسها . وعن أحمد : لا يجب . وهو قول ، لنا ما . أبي حنيفة
939 - أخبرنا به ، قال : أنبأنا ابن الحصين ، قال : أنبأنا ابن المذهب ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، حدثنا ، عن أبو اليمان شعيب ، عن ، قال : حدثني الزهري عبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة أبو بكر وكفر من كفر من العرب ، قال قائل ، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ؟ فقال أبو بكر : والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها . لأبي بكر أخرجه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ، البخاري في الصحيحين ، أما حجتهم . ومسلم
940 - أخبرنا ، قال : أنبأنا ابن الحصين ، قال : أنبأنا ابن المذهب ، قال : حدثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، حدثنا ، عن هلال بن خباب ميسرة أبي صالح ، عن ، قال سويد بن غفلة قالوا : وقد روى : أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست إلى جنبه ، قال [ ص: 29 ] : فسمعته يقول : إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن شيئا ، وأتاه رجل بناقة كوماء ، فقال : خذ هذه فأبى أن يأخذها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الشعبي لا زكاة في السخالب . وروى أبو عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قالوا : وهي صغار الغنم ، والجواب : أما حديث ليس في الكسعة صدقة . سويد ففيه وهو ضعيف ، قال هلال بن خباب : اختلط في آخر عمره ، وكان يحدث بالشيء على التوهم ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ، والكوماء المشرفة السنام . وأما حديث أبو حاتم بن حبان فمرسل ثم إن رواية الشعبي وقد كذبوه ، وأما الكسعة فقال جابر الجعفي أبو عبيد هي الحمر سميت كسعة ؛ لأنها تكسع في إدبارها ، وقال ابن الأعرابي : الكسعة الرقيق لأن تكسعها في طلب حاجتك ، وقال ابن قتيبة : هي العوامل من الإبل ، فأما تفسيرهم فلا يعرف .