الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة

                                                              المال المستفاد في أثناء الحول بابتياع أو هبة أو إرث لا تضم إلى نصاب الحول  ، وقال أبو حنيفة : المستفاد من جنس النصاب يضم إلى النصاب في حكم الحول . وعن مالك كالمذهبين ، لنا أربعة أحاديث .

                                                              الحديث الأول :

                                                              935 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، أنبأنا أبو عامر الأزدي ، وأبو بكر الغورجي ، قالا : أنبأنا ابن الجراح ، قال : حدثنا أبو العباس بن محبوب ، قال : حدثنا الترمذي ، حدثنا يحيى بن موسى ، حدثنا هارون بن صالح الطلحي يحدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول . عبد الرحمن بن زيد قد ضعفه الكل ، وقد رواه إسحاق بن إبراهيم الجنبني ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال الدارقطني : والصحيح عن مالك موقوف . قلت : والجنبني ليس بمرضي عندهم . وقال الترمذي : وقد روي هذا الحديث موقوفا على ابن عمر ، وهو أصح .

                                                              الحديث الثاني [ ص: 28 ] :

                                                              936 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال : أنبأنا علي بن عمر ، حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح الحلبي ، قال : حدثنا سعيد بن عثمان الهراق ، حدثنا هشام بن عبد الملك ، حدثنا بقية ، عن إسماعيل ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول . قال الدارقطني : قد رواه معتمر وغيره موقوفا .

                                                              الحديث الثالث :

                                                              937 - وبه قال الدارقطني ، وحدثنا الحسن بن الخضر المعدل ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، حدثنا محمد بن سليمان الأسدي ، حدثنا حسان بن سياه ، عن ثابت ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . قال الدارقطني : حسان ضعيف .

                                                              الحديث الرابع :

                                                              938 - قال الدارقطني : وحدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، حدثنا علي بن أحمد الحواري ، حدثنا إسحاق بن منصور ، حدثنا هريم ، عن حارثة عن عمرة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول . حارثة ضعيف جدا ، قال أحمد بن حنبل : ليس بشيء ، وقال يحيى : ليس بثقة ، لا يكتب حديثه .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية