الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون  ، وقال أبو حنيفة : لا تجب لنا . ثلاثة أحاديث ، الحديث الأول :

                                                              943 - أخبرنا به ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأنا محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا الدارقطني ، قال : حدثنا علي بن محمد بن أحمد المصري ، قال : حدثنا الحسن بن غليب الأزدي ، قال : حدثنا يحيى بن أيوب ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس فقال : من ولي يتيما له مال فليتجر له ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة .   .

                                                              الحديث الثاني :

                                                              944 - وبه قال الدارقطني وحدثنا ابن صاعد ، حدثنا أحمد بن عبيد بن إسحاق العطار ، حدثنا أبي ، قال : حدثنا مندل ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : احفظوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها الزكاة .

                                                              الحديث الثالث :

                                                              945 - قال الدارقطني وحدثنا محمد بن البزاز ، حدثنا محمد بن عبد الله ، حدثنا أيوب بن محمد الوراق ، حدثنا محمد بن عبيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في مال اليتيم زكاة . قالوا : أما الحديث الأول ففيه المثنى بن الصباح ، قال أحمد : لا يساوي شيئا ، وأما الثاني ففيه مندل ، قال ابن حبان : كان يرفع المراسيل ، ويسند الموقوفات من سوء حفظه ، فلما فحش ذلك منه استحق الترك . وقال الدارقطني : الصحيح أنه من كلام عمرو ، وأما الثالث ففيه محمد بن عبد الله العرزمي ، قال الدارقطني : كان ضعيفا ، ثم إن أحاديث عمرو ، عن أبيه ، عن جده في الجملة ضعاف ، قال يحيى بن سعيد حديث عمرو واه عندنا . وقال أبو حاتم بن حبان الحافظ : لا يجوز الاحتجاج عندي بما رواه عمرو ، عن أبيه ، عن جده لأن هذا الإسناد لا يخلو من أن يكون مرسلا أو منقطعا ؛ لأن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص فإذا روى عن أبيه ، عن جده فأراد بجده محمدا فمحمد لا صحبة له ، وإن أراد عبد الله فأبوه شعيب لم يلق عبد الله ، والمنقطع والمرسل لا تقوم بهما حجة ؛ لأن الله تعالى لم يكلف عباده أخذ الدين عمن لا يعرف . قلنا : أما المثنى فقد قال يحيى بن معين يكتب حديثه ، ولا يترك ، وقال يحيى بن [ ص: 31 ] سعيد : اختلط في عطاء ، وهذا يدل على أن اختلاطه في الإسناد في شخص واحد ، وأما مندل فقال يحيى بن معين : ليس به بأس . وقال ابن حبان : هو عابد ورع ثم لو صح أنه موقوف على عمرو فإن عمرا لا يقول مثل هذا برأيه ، وأما العرزمي فقد روى عنه سفيان ، وشعبة ، وشريك وقال ابن حبان كان صدوقا إلا أن كتبه ذهبت فكان يحدث من حفظه فيهم ، وأما أحاديث عمرو بن شعيب فإنهم لا يختلفون في توثيق عمرو ، قال ابن راهويه : عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده كأيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وقال البخاري : رأيت أحمد بن حنبل ، وعلي بن عبد الله ، وابن راهويه ، والحميدي يحتجون بحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه فمن الناس بعدهم ، فأما قول ابن حبان لا يصح سماع شعيب من جده عبد الله ، فقال الدارقطني هو خطأ ، قد روى عبد الله بن عمر العامري وهو من الأئمة العدول عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عمرو فجاء رجل فاستفتاه في مسألة فقال لي : يا شعيب امض معه إلى ابن عباس فقد صح بهذا سماع شعيب من جده عبد الله ، وقد أثبت سماعه منه أحمد بن حنبل وغيره ، قال الدارقطني : جده الأدنى محمد ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده الأعلى عمرو بن العاص ولم يدركه شعيب وجده الأوسط عبد الله وقد أدركه فإذا لم يسم جده احتمل أن يكون محمدا ، واحتمل أن يكون عمرا فيكون في الحالتين مرسلا ، واحتمل أن يكون عبد الله الذي أدركه ، فلا يصح الحديث ، ويسلم من الإرسال إلا أن يقول فيه عن جده عبد الله بن عمرو قلت : والحديث الذي احتججنا به قد سمى فيه جده عبد الله فسلم من الإرسال على أن المراسيل عندنا حجة احتجوا بما .

                                                              946 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأنا الحسن بن علي ، قال : أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : رفع القلم عن ثلاثة ؛ عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل . والجواب أن المراد به قلم الإثم أو قلم الأداء .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية