مسألة تجب ، وقال الزكاة في مال الصبي والمجنون : لا تجب لنا . ثلاثة أحاديث ، الحديث الأول : أبو حنيفة
943 - أخبرنا به ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا الدارقطني علي بن محمد بن أحمد المصري ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا الحسن بن غليب الأزدي يحيى بن أيوب ، عن ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس فقال : من ولي يتيما له مال فليتجر له ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة . .
الحديث الثاني :
944 - وبه قال وحدثنا الدارقطني ابن صاعد ، حدثنا أحمد بن عبيد بن إسحاق العطار ، حدثنا أبي ، قال : حدثنا مندل ، عن ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . احفظوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها الزكاة
الحديث الثالث :
945 - قال وحدثنا الدارقطني محمد بن البزاز ، حدثنا محمد بن عبد الله ، حدثنا أيوب بن محمد الوراق ، حدثنا محمد بن عبيد ، عن ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قالوا : أما الحديث الأول ففيه في مال اليتيم زكاة . ، قال المثنى بن الصباح أحمد : لا يساوي شيئا ، وأما الثاني ففيه مندل ، قال : كان يرفع المراسيل ، ويسند الموقوفات من سوء حفظه ، فلما فحش ذلك منه استحق الترك . وقال ابن حبان : الصحيح أنه من كلام الدارقطني عمرو ، وأما الثالث ففيه محمد بن عبد الله العرزمي ، قال : كان ضعيفا ، ثم إن أحاديث الدارقطني عمرو ، عن أبيه ، عن جده في الجملة ضعاف ، قال يحيى بن سعيد حديث عمرو واه عندنا . وقال أبو حاتم بن حبان الحافظ : لا يجوز الاحتجاج عندي بما رواه عمرو ، عن أبيه ، عن جده لأن هذا الإسناد لا يخلو من أن يكون مرسلا أو منقطعا ؛ لأن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص فإذا روى عن أبيه ، عن جده فأراد بجده محمدا فمحمد لا صحبة له ، وإن أراد عبد الله فأبوه شعيب لم يلق عبد الله ، والمنقطع والمرسل لا تقوم بهما حجة ؛ لأن الله تعالى لم يكلف عباده أخذ الدين عمن لا يعرف . قلنا : أما المثنى فقد قال يكتب حديثه ، ولا يترك ، وقال يحيى بن معين يحيى بن [ ص: 31 ] سعيد : اختلط في عطاء ، وهذا يدل على أن اختلاطه في الإسناد في شخص واحد ، وأما مندل فقال : ليس به بأس . وقال يحيى بن معين : هو عابد ورع ثم لو صح أنه موقوف على ابن حبان عمرو فإن عمرا لا يقول مثل هذا برأيه ، وأما العرزمي فقد روى عنه سفيان ، وشعبة ، وشريك وقال كان صدوقا إلا أن كتبه ذهبت فكان يحدث من حفظه فيهم ، وأما أحاديث ابن حبان فإنهم لا يختلفون في توثيق عمرو بن شعيب عمرو ، قال ابن راهويه : ، عن عمرو بن شعيب أبيه عن جده كأيوب ، عن ، عن نافع ، وقال ابن عمر رأيت البخاري : ، أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله ، وابن راهويه ، والحميدي يحتجون بحديث ، عن عمرو بن شعيب أبيه فمن الناس بعدهم ، فأما قول لا يصح سماع ابن حبان شعيب من جده عبد الله ، فقال هو خطأ ، قد روى الدارقطني عبد الله بن عمر العامري وهو من الأئمة العدول عن ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، قال : كنت جالسا عند فجاء رجل فاستفتاه في مسألة فقال لي : يا عبد الله بن عمرو شعيب امض معه إلى فقد صح بهذا سماع ابن عباس شعيب من جده عبد الله ، وقد أثبت سماعه منه وغيره ، قال أحمد بن حنبل : جده الأدنى الدارقطني محمد ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده الأعلى ولم يدركه عمرو بن العاص شعيب وجده الأوسط عبد الله وقد أدركه فإذا لم يسم جده احتمل أن يكون محمدا ، واحتمل أن يكون عمرا فيكون في الحالتين مرسلا ، واحتمل أن يكون عبد الله الذي أدركه ، فلا يصح الحديث ، ويسلم من الإرسال إلا أن يقول فيه عن جده قلت : والحديث الذي احتججنا به قد سمى فيه جده عبد الله بن عمرو عبد الله فسلم من الإرسال على أن المراسيل عندنا حجة احتجوا بما .
946 - أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الواحد ، قال : أنبأنا الحسن بن علي ، قال : حدثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : عائشة والجواب أن المراد به قلم الإثم أو قلم الأداء . رفع القلم عن ثلاثة ؛ عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل .