الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة لا يجوز إخراج الغنم في الزكاة  وهو قول مالك ، والشافعي وقال أبو حنيفة : يجوز وعن أحمد نحوه لنا حديثان ، الحديث الأول حديث الصدقة المتقدم : في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض الحديث الثاني :

                                                              947 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن [ ص: 32 ] عبد الملك ، قال : حدثنا علي بن عمر الحافظ ، قال : أنبأنا أبو بكر النيسابوري ، قال : حدثنا الربيع بن سليمان ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثني سليمان بن بلال ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، فقال : خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، والبقرة من البقر . احتجوا بثلاثة أحاديث ، الحديث الأول حديث الصدقة المتقدم وفيه : ومن بلغت صدقته الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين قالوا : وهذا يدل على التعادل في القسمة ، وجواب هذا أن يقول : ليس هذا على وجه القسمة إنما هي أصول بدليل أن القسمة تختلف بالأزمنة والأمكنة فقدر الشرع شيئا يزيل الاختلاف .

                                                              الحديث الثاني :

                                                              948 - أخبرنا ابن الحصين ، قال : أنبأنا ابن المذهب ، قال : أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، حدثنا عتاب بن زياد ، حدثنا ابن المبارك ، أنبأنا مجالد بن سعيد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن الصنابحي ، قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة ناقة مسنة فغضب وقال : ما هذه ؟ فقال : يا رسول الله ارتجعتها ببعيرين من ماشية الصدقة . فسكت ، قالوا : والارتجاع أن يأخذ سنا مكان سن . كذلك فسره أبو عبيد فقال : إذا أوجبت على رب المال أسنان من الإبل فأخذ المصدق مكانها أسنانا فوقها أو دونها فتلك التي أخذ رجعة بكسر الراء ؛ لأنه ارتجعها من التي وجبت على ربها . وجواب هذا الحديث أنه مرسل ، ثم هو محمول على أنه لما قبضها اشترى بها من رب المال ، وذلك يسمى ارتجاعا أيضا ، وقد قال أبو عبيد : الارتجاع أن يقدم الرجل المصر بإبله فيبيعها ويشتري بثمنها مثلها أو غيرها .

                                                              الحديث الثالث :

                                                              949 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال : أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر ، حدثنا أبو روق الفراني ، قال : حدثنا أحمد بن روح ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة ، وعمرو بن دينار ، عن طاوس ، قال : [ ص: 33 ] قال معاذ بن جبل لأهل اليمن : ائتوني بحميس أو لبيس آخذه منكم من الصدقة فهو أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة . وجوابه على وجهين أحدهما أن هذا مرسل وطاوس لم يلق معاذا قاله الدارقطني ، والثاني أنه محمول على الجزية ؛ لأن مذهب معاذ لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد ، وإنما سماها صدقة تجوزا يدل عليه ما .

                                                              950 - أخبرنا به ابن عبد الواحد ، أنبأنا أبو علي بن المذهب ، أنبأنا أبو بكر بن مالك ، أنبأنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر ، والثوري ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق عن معاذ بن جبل ، قال : بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية