مسألة لا زكاة في الخيل ، وقال : تجب . لنا أربعة أحاديث ، الحديث الأول : أبو حنيفة
951 - أخبرنا به عبد الملك بن أبي القاسم ، قال : أنبأنا ، أبو عامر الأزدي ، قالا : أنبأنا وأبو بكر الغورجي ، قال : أنبأنا أبو محمد بن الجراح ، قال : حدثنا أبو العباس بن محبوب ، حدثنا أبو عيسى الترمذي ، حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، عن أبو عوانة أبي إسحاق ، عن ، عن عاصم بن ضمرة ، قال : علي بن أبي طالب الحديث الثاني : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة
952 - وبه قال : وحدثنا الترمذي ، أبو كريب ومحمود بن غيلان ، قالا : حدثنا ، عن وكيع سفيان وشعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ، عن سليمان بن يسار ، عن عراك بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة .
طريق آخر :
953 - أخبرنا ، قال : أنبأنا ابن عبد الواحد ، قال : حدثنا الحسن بن علي ، قال : حدثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، حدثنا سفيان ، عن ، عن أيوب بن موسى ، عن مكحول ، عن سليمان بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة الحديث الثالث : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة .
954 - أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر الدارقطني عبد الله بن أحمد بن درستويه [ ص: 34 ] حدثنا ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان أحمد بن الحارث البصري ، حدثنا الصقر بن حبيب ، قال : سمعت يحدث عن أبا رجاء العطاردي ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : علي بن أبي طالب قال الصقر : الجبهة الخيل والبغال والعبيد . وقال ليس في العوامل صدقة ، ولا في الجبهة صدقة . أبو عبيد : الجبهة الخيل . الصقر ضعيف ، قال : ليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما يعرف بإسناد منقطع فقلبه الصقر على أبي رجاء ، وهو يأتي بالمقلوبات . ابن حبان
الحديث الرابع :
955 - وبالإسناد قال وحدثنا الدارقطني ، ابن صاعد ، حدثنا ، حدثنا علي بن داود ، قال : حدثنا يزيد بن خالد بن موهب ، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عبيد الله بن عمر ، عن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة احتجوا بحديثين ، الأول . ليس في الخيل والرقيق صدقة ، إلا أن في الرقيق صدقة الفطر .
956 - أخبرنا عبد الأول ، قال : أنبأنا ابن المظفر ، قال : أنبأنا ابن أعين ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا الفربري ، قال : حدثنا البخاري ، قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح السمان أبي هريرة أخرجاه في الصحيحين ، وجواب هذا من وجهين ، أحدهما أن يريد بالحق إعارتها وحمل المنقطعين عليها ، وذلك يكون على وجه الندب ، والثاني أن يكون ذلك قد كان واجبا ثم نسخ بدليل قوله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الخيل فقال : ورجل ربطها تعنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر . والعفو إنما يكون عن لازم . عفوت لكم عن صدقة الخيل .
الحديث الثاني :
957 - أخبرنا ، أنبأنا أبو منصور القزاز أنبأنا أحمد بن ثابت أبو محمد الخلال ، قال : حدثنا الحسن بن العباس بن الفضل الشيرازي ، حدثنا محمد بن علي بن مهران ، حدثنا إسماعيل بن يحيى بن بحر الكرماني ، حدثنا الليث بن حماد الإصطخري ، حدثنا أبو يوسف ، عن غورك بن الخضرم أبي عبد الله ، عن ، عن جعفر بن محمد أبيه ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال في الخيل السائمة في كل فرس دينار . : تفرد به الدارقطني غورك ، عن جعفر وهو ضعيف جدا ومن دونه ضعفاء .