مسألة يجب ، وقال العشر في أرض الخراج : لا يجب . أبو حنيفة
973 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، أنبأنا ، الأزدي ، قالا : أنبأنا والغورجي ، قال : حدثنا ابن الجراح ، حدثنا ابن محبوب ، حدثنا الترمذي أحمد بن الحسن ، حدثنا ، حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثني ابن وهب يونس ، عن ، عن ابن شهاب سالم ، عن أبيه [ ص: 39 ] عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه انفرد بإخراجه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشور ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر . ، وهو عام في الأرض الخراجية ، وقال البخاري ابن قتيبة : العثري الذي يؤتى بماء المطر إليه حتى يسقيه ، وإنما سمي عثريا لأنهم يجعلون في مجرى السيل عاثورا ، فإذا صدمه الماء تراد فدخل في تلك المجاري حتى يبلغ النخل ويسقيه ، أما حجتهم .
974 - فأخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز أنبأنا أبو بكر بن علي بن ثابت أنبأنا القاضي أبو الفرج محمد بن أحمد بن الحسن الشافعي ، حدثنا محمد بن حامد المعدل ، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي مهزول المصيصي ، حدثنا ، حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم يحيى بن عنبسة ، قال : حدثنا ، عن أبو حنيفة حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والجواب قال لا يجتمع على مؤمن خراج وعشر . أبو حاتم بن حبان الحافظ : ليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويحيى بن عنبسة دجال يضع الحديث ، لا تحل الرواية عنه . قال : الدارقطني يحيى دجال يضع الحديث ، وهو كذب على ومن بعده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال أبي حنيفة ، لا يروى هذا الحديث عن أبو أحمد بن عدي الحافظ يحيى بهذا الإسناد ، وإنما يروى هذا من قول إبراهيم ويحكيه ، عن أبو حنيفة حماد ، عن إبراهيم من قوله : فجاء يحيى فوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبطل فيه ، ويحيى مكشوف الأمر لرواياته عن الثقات الموضوعات .