مسألة يجب ، وقال العشر في العسل ، مالك : لا يجب . لنا ثلاثة أحاديث . والشافعي
الحديث الأول :
975 - أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الواحد الشيباني ، أنبأنا الحسن بن علي ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، حدثنا عبد الرحمن ، عن ، عن سعيد بن عبد العزيز سليمان بن موسى أبي سيارة المنيعي ، قال : قلت : يا رسول الله إن [ ص: 40 ] لي نحلا . قال : أد العشور . قال : قلت : يا رسول الله احم لي جبلها . قال : فحمى لي جبلها . الحديث الثاني : عن
976 - أخبرنا ، أنبأنا سعد الخير بن محمد عبد الرحمن بن حمد الدؤلي ، حدثنا ، حدثنا أحمد بن الحسين الكسار ، حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد السني ، حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي المغيرة بن عبد الرحمن ، حدثنا ، عن أحمد بن شعيب عمرو بن الحارث ، عن ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن جده ، قال : هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحله ، وسأله أن يحمي له واديا يقال له : سلبة . فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولي كتب عمر بن الخطاب سفيان بن وهب إلى يسأله فكتب إليه عمر أن أد إلي ما كان يؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشر نحله فاحم له سلبة ، وإلا فإنما هو ديار غيث يأكله من شاء . عمر بن الخطاب الحديث الثالث : جاء
977 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، أنبأنا ، أبو عامر الأزدي ، قالا : حدثنا وأبو بكر الغورجي ، قال : حدثنا ابن الجراح ، حدثنا ابن محبوب ، قال : حدثنا الترمذي محمد بن يحيى ، حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي ، عن ، عن صدقة بن عبد الله موسى بن يسار ، عن ، عن نافع ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن عمر [ ص: 41 ] قال العسل في كل عشرة أزق زق . : في هذا الإسناد معلل ، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء . قلت : قال الترمذي : صدقة ليس يساوي حديثه شيئا . وقال أحمد بن حنبل : يروي الموضوعات عن الثقات . وقال ابن حبان : صدقة ليس بشيء ، وهذا حديث منكر . قال الراوي أبو عبد الرحمن النسائي : وعمرو لا يحتج به ، وقد رواه إسماعيل بن محمد بن يوسف ، عن عمرو بن أبي سلمة ، عن زهير بن محمد عن موسى بن يسار ، قال ابن حبان : إسماعيل يقلب الأسانيد ، ويسرق الحديث ، لا يجوز الاحتجاج به . قال يحيى بن معين : عمرو بن أبي سلمة ، وزهير ضعيفان .