مسألة: لا يجوز للجنب مس المصحف  ، وقال داود  يجوز له وللحائض. 
 260  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، قال أنبأنا  عبد الرحمن بن أحمد  ، قال حدثنا  أبو بكر بن بشران  ، قال حدثنا  الدارقطني  ، حدثنا  أبو بكر النيسابوري  ، حدثنا  الحكم بن موسى  ، حدثنا  يحيى بن حمزة  ، عن سليمان بن داود  ، قال حدثني  الترمذي  ، عن  أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا ، فكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					