مسألة: ، وقال لا يجوز للجنب مس المصحف داود يجوز له وللحائض.
260 - أخبرنا ، قال أنبأنا ابن عبد الخالق ، قال حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال حدثنا أبو بكر بن بشران ، حدثنا الدارقطني ، حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا الحكم بن موسى ، عن يحيى بن حمزة سليمان بن داود ، قال حدثني ، عن الترمذي عن أبيه ، عن جده أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا ، فكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر .