مسألة: ، وقال لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح : يجوز ، وقال أبو حنيفة محمد بن الحسن : إن أذن لها وليها صح ، وقال : لا تلي ، وهل لها أن تأذن لرجل يزوجها؟ على ثلاث روايات عنه: إحداهن يجوز ، والثانية لا يجوز ، والثالثة إن كانت شريفة لم يجز ، وإن كانت دنية جاز ، وقال مالك داود : إن كانت ثيبا جاز. لنا ثمانية أحاديث:
الحديث الأول:
1654 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، أنبأ أبو عامر الأزدي قالا: أنبأ وأبو بكر الغورجي ، قال: ثنا أبو محمد الجراحي ، قال: ثنا أبو العباس بن محبوب ، ثنا الترمذي ، ثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج سليمان ، عن ، عن الزهري عروة عن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: عائشة . فإن قيل: قد قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له : لقيت ابن جريج فأخبرته بهذا الحديث فأنكره. قلنا: هذا الحديث صحيح ، ورجاله رجال الصحيح ، وقد أخرجه الزهري أبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين ، وما ذكرتموه عن ليس في هذه [ ص: 256 ] الرواية التي ذكرناها. قال ابن جريج : لم يذكره عن الترمذي إلا ابن جريج ، وسماعه من ابن علية ليس بذاك. ابن جريج
1685 - أخبرنا به ، أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد إسماعيل ، ثنا أخبرني ابن جريج عن سليمان بن موسى ، عن الزهري عروة عن قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة . قال إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له : فلقيت ابن جريج فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. قال: وكان الزهري ذكر فأثنى عليه ، قلت: وإذا ثبت هذا عن سليمان بن موسى كان نسيانا منه ، وذلك لا يدل على الطعن في الزهري سليمان لأنه ثقة ، ويدل على أنه نسي أن هذا الحديث قد رواه عنه ورواه جعفر بن ربيعة ابن عبد الرحمن فدل على ثبوته عنه ، والإنسان قد يحدث وينسى. قال وابن إسحاق : كان أحمد بن حنبل يحدث ناسيا ، ثم يقول: ليس هذا من حديثي ولا أعرفه ، وروي عن ابن عيينة أنه ذكر له حديث فأنكره ، فقال له سهيل بن أبي صالح ربيعة : أنت حدثتني به عن أبيك ، فكان سهيل يقول: حدثني ربيعة عني ، وقد جمع جزءا فيمن حدث ونسي ، وقد روي هنا الحديث عن الدارقطني بلفظ آخر. عائشة
1686 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأنا ابن المذهب ، قال: ثنا القطيعي ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا معمر بن سليمان الرقي حجاج ، عن ، عن الزهري عروة عن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: عائشة لا نكاح إلا بولي ، والسلطان ولي من لا ولي له وهو ضعيف ، وقد روي هذا الحديث عن الحجاج هو ابن أرطاة بلفظ آخر. عائشة
1687 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني أبو ذر أحمد بن محمد ، قال: ثنا أحمد بن الحسين بن عباد النسائي ، ثنا ثنا أبي عن محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه ، عن هشام بن عروة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة . في هذا الإسناد لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل يزيد بن سنان ، قال أحمد وعلي : هو ضعيف ، وقال يحيى : ليس بثقة ، وقال : متروك الحديث ، وقال النسائي : هو وأبوه ضعيفان ، وقد روي عن الدارقطني بلفظ آخر. عائشة
1688 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا أبو طاهر بن يوسف ، ثنا أبو بكر بن بشران ، ثنا علي بن عمر ، ثنا محمد بن مخلد أبو واثلة ، عن عبد الرحمن بن الحسين ، ثنا ، ثنا الزبير بن [ ص: 257 ] بكار خالد بن الوضاح ، عن ، عن أبي الخصيب عن أبيه ، عن هشام بن عروة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة . قال لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدين : الدارقطني أبو الخصيب اسمه نافع بن ميسرة ، وهو مجهول.
الحديث الثاني:
1689 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، قال: ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد وكيع وعبد الرحمن ، عن ، عن إسرائيل أبي إسحاق ، عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . فإن قيل: قد رواه لا نكاح إلا بولي أسباط فقالا: عن وزيد بن الحباب أبي بردة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يذكرا أبا موسى ، وكذلك رواه شعبة وسفيان . فالجواب من وجهين: أحدهما: أن قال: قد رواه الترمذي ، إسرائيل وشريك بن عبد الله ، ، وأبو عوانة ، وزهير بن معاوية فذكروا وقيس بن الربيع أبا موسى ، قال: وقول هؤلاء أصح.
1690 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، قال: ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني عبد الرحمن بن الحسن الهمداني ، ثنا يحيى بن عبد الله بن ماهان ، ثنا محمد بن مخلد السعدي ، ثنا ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن إسرائيل أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: . قال: فقلت لا نكاح إلا بولي : إن لعبد الرحمن شعبة وسفيان توقفا به على أبي بردة ، فقال: ، عن إسرائيل أبي إسحاق أحب إلي من شعبة وسفيان .
1691 - قال : وثنا الدارقطني ، ثنا دعلج أحمد بن محمد بن مهدي ، ثنا صالح جزرة ، ثنا ، قال: سمعت علي بن المديني يقول: كان عبد الرحمن بن مهدي يحفظ حديث إسرائيل أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد. قال صالح : أتقى في إسرائيل أبي إسحاق خاصة ، ثم قد روينا عن أنه رفعه. شعبة
1692 - قال : وثنا الدارقطني محمد بن سليمان المالكي ، قال: ثنا ، ثنا محمد بن موسى الحرشي ، عن يزيد بن زريع ، عن شعبة أبي إسحاق ، عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: . لا نكاح إلا بولي
والجواب الثاني: أن الراوي قد يسند ويرسل ، فيجوز أن يكون أبو بردة قد قال مرة: قال رسول الله كذا ، وهو عنده عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث الثالث:
1693 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ثنا [ ص: 258 ] أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، عن معمر بن سليمان الرقي الحجاج ، عن ، عن عكرمة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ابن عباس لا نكاح إلا بولي ، والسلطان ولي من لا ولي له وفيه ضعف ، وقد روى هذا الحديث الحجاج هو ابن أرطاة ، عن عدي بن الفضل ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا أن ابن عباس عديا وعبد الله لا يحتج بهما.
طريق آخر:
1694 - أخبرنا ، أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ محمد بن المظفر العتيقي ، ثنا يوسف بن أحمد ، ثنا العقيلي ، ثنا الفضل بن عبد الله ، ثنا ، ثنا قتيبة بن سعيد ، عن الربيع بن بدر ، عن النهاس بن قهم ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابن عباس . قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن ، لا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين ، ومهر قل أو كثر يحيى : النهاس ضعيف ، وقال : لا يساوي ابن عدي النهاس شيئا.
الحديث الرابع:
1695 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر يعقوب بن إبراهيم البزاز ، ثنا ، ثنا عمر بن شبة ، ثنا بكر بن بكار عبد الله بن محرز ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن ، عن عمران بن حصين ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن مسعود . قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل : يحيى بن معين ليس بشيء ، وقال بكر بن بكار : الدارقطني عبد الله بن محرز متروك.
الحديث الخامس:
1696 – وبالإسناد- ثنا ، ثنا الدارقطني ، ثنا محمد بن مخلد عبد الله بن أبي سعد ، ثنا إسحاق بن هشام التمار ، ثنا ثابت بن زهير ، عن ، عن نافع ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عمر . قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل : أبو حاتم الرازي ثابت بن زهير منكر الحديث لا يحتج به ، وقال : كل أحاديثه يخالف فيها الثقات إسنادا ومتنا ، وقال ابن عدي : خرج عن جملة من يحتج به. ابن حبان
الحديث السادس:
1697 – وبالإسناد- ثنا ، ثنا الدارقطني أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري ، قال: ثنا جميل بن الحسن الجهضمي ، ثنا ، ثنا محمد بن مروان العقيلي عن هشام بن حسان محمد عن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة . لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها
[ ص: 259 ]
1698 - قال : وثنا الدارقطني ، ثنا دعلج ، ثنا موسى بن هارون مسلم بن أبي مسلم الجرمي ، ثنا ، عن مخلد بن الحسين هشام ، عن ، عن ابن سيرين ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة . في الطريق الأول لا تنكح المرأة المرأة ، ولا تنكح المرأة نفسها ، إن التي تنكح نفسها هي البغي جميل ، وفي الثاني وكلاهما لا يعرف. مسلم
الحديث السابع:
1699 - وبه ثنا ، ثنا الدارقطني أبو علي محمد بن سليمان المالكي ، ثنا أبو موسى ، ثنا ، عن عبد الوهاب الثقفي يونس ، عن الحسن زوج أختا له فطلقها الرجل ، ثم أنشأ يخطبها ، فقال: زوجتك كريمتي فطلقتها ، ثم أنشأت تخطبها ، فأبى أن يزوجه ، وهويته المرأة ، فأنزل الله -عز وجل-: معقل بن يسار وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن . أخرجه أن . البخاري
الحديث الثامن:
1700 - أخبرنا ، قال: أنبأ أبو منصور القزاز أبو بكر بن ثابت ، أنبأ محمد بن عمر بن إسماعيل الداودي ، ثنا علي بن عمير الحافظ ، ثنا محمد بن الحسين بن محمد بن حاتم ، ثنا محمد بن عبد الرحمن الطبري ، ثنا الحسين بن إسماعيل بن خالد الطبري ، ثنا يوسف بن يعقوب أبو المثنى ، عن أبي عصمة ، عن ، عن مقاتل بن حيان ، عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: معاذ بن جبل . أيما امرأة زوجت نفسها من غير إذن ولي فهي زانية أبو عصمة اسمه نوح بن أبي مريم ، قال يحيى : ليس بشيء.
وقال : هو متروك. احتجوا بحديثين: الدارقطني
الحديث الأول:
1701 - أخبرنا ، أنبأ هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي التميمي ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد عبد الرحمن ، عن ، عن مالك ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عباس . انفرد بإخراجه الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن من نفسها ، وإذنها صماتها . ووجه حجتهم أنه شارك بينها وبين الولي ، ثم قدمها بقوله: أحق ، وقد صح العقد منه؛ فوجب أن يصح منها. مسلم
الحديث الثاني:
1702 - أنبأنا ، أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن أبو علي بن شاذان [ ص: 260 ] أنبأ ، أنبأ دعلج ، ثنا محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور أبو الأحوص ، عن ، عن عبد العزيز بن رفيع ، قال: أبي سلمة بن عبد الرحمن . والجواب: أما الحديث الأول فإنه أثبت لها حقها ، وجعلها أحق؛ لأنه ليس إلى الولي إلا مباشرة العقد ، ولا يجوز له أن يزوجها إلا بإذنها ، وأما الحديث الثاني فهو حديث جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أبي أنكحني رجلا وأنا كارهة ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأبيها: لا نكاح لك ، اذهبي فانكحي من شئت وأن أباها أنكحها وهي كارهة ، فرد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك ، هذا قدر ما أخرجه في الصحيح ، وأما قوله: خنساء بنت خدام فرواه فانكحي من شئت أبو سلمة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرسلا ، والمرسل ليس بحجة ، ثم لو قلنا: إنه حجة فالمراد تخيري الأكفاء.