مسألة: إذا أقر أنه زنا بامرأة فجحدت لم يسقط عنه الحد.  وقال  أبو حنيفة   : يسقط. 
 1822  - أخبرنا  هبة الله بن محمد  ، أنبأ  الحسن بن علي التميمي  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا  حسين بن محمد  ، ثنا  مسلم بن خالد  ، عن  عباد بن إسحاق  ، عن أبي حازم  ، عن  سهل بن سعد  أن رجلا من أسلم  جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنه قد زنا بامرأة سماها ، فأرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المرأة فدعاها ، فسألها عما قال ، فأنكرت ، فحده وتركها. مسلم بن خالد هو الزنجي  قال  علي بن المديني   : ليس بشيء ، وقال الرازي   : لا يحتج به ، وقال  البخاري   : هو منكر الحديث. 
				
						
						
