مسألة: إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز قطعوا.  وبه قال  مالك  إلا أنه اشترط أن يخرجوا النصاب معا ، ويكون مما يحتاج إلى المعاونة فيه ، وقال  أبو حنيفة   والشافعي   : لا قطع بحال. 
 1849  - أخبرنا  ابن الحصين  ، أنبأ  ابن المذهب  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا  أبو معاوية  ، ثنا  الأعمش  ، عن أبي صالح  ، عن  أبي هريرة  ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع  [ ص: 336 ] يده  . أخرجاه في الصحيحين. ولا يصح إلا على قولنا وهو أن يخرج كل واحد بيضة أو حبلا. 
				
						
						
