مسألة: ، وقال إذا عض يد إنسان فانتزعها من فيه فسقطت أسنانه فلا ضمان عليه : يلزمه الضمان. لنا حديثان: مالك
الحديث الأول:
1861 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد حجاج ، قال: حدثني ، قال: سمعت شعبة قتادة ، قال: سمعت ، عن زرارة بن أوفى ، قال: عمران بن حصين رجلا فعض أحدهما صاحبه ، فانتزع يده من فيه فانتزع ثنيته ، فاختصما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ، لا دية له يعلى بن أمية . قاتل
الحديث الثاني:
1862 - وبالإسناد قال أحمد : وثنا يحيى بن سعيد ، عن ، قال: أخبرني ابن جريج عطاء ، قال: أخبرني ، قال: قاتل أجيري رجلا فعض يده ، فنزع يده [ ص: 340 ] من فيه واندر ثنيته ، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأهدره وقال: فتدع يده في فيك تقضمها كما يقضمها الفحل صفوان بن يعلى بن أمية .
الحديثان في الصحيحين .